اختصاصات الجماعة
تناط بالجماعة داخل دائرتها الترابية تقديم خدمات القرب ولهذه الغاية فإن للجماعة إختصاصات ذاتية وأخرى مشتركة مع الدولة وإختصاصات منقولة إليها من الدولة.
1-الإختصاصات الذاتية:
يعنى بالإختصاصات الذاتية الإختصاصات الموكولة للجماعة في حدود مواردها داخل مجالها الترابي ولا سيما من ناحية التخطيط والبرمجة والانجاز والتدبير والصيانة.
إعداد برنامج عمل الجماعة الذي يحدد الأعمال التنموية المقرر إنجازها أو المساهمة في إنجازها بتراب الجماعة خلال مدة( 6 سنوات).
المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في الميادين التالية:
- توزيع الماء والكهرباء،
- النقل الحضري،
- التطهير السائل،
- جمع النفايات المنزلية و نقلها إلى المطارح ومعالجتها وتثمينها،
- تنظيم السير والجولان بالمدينة،
- حفظ الصحة،
- نقل المرضى و الجرحى،
- إحداث و صيانة المقابر،
- الأسواق الجماعية،
- المحطات الطرقية لنقل المسافرين،
- محطات الاستراحة،
- أسواق البيع بالجملة،
- المجازر والذبح ونقل اللحوم،
- أسواق بيع السمك.
وفي كل المرافق المشار لها أعلاه تراعي سبل التحديث في التدابير الممكنة لها ولا سيما عن طريق التدبير المفوض أو إحداث شركات التنمية المحلية أو الثقافة مع القطاع الخاص:
- التعمير و إعداد التراب و السهر على تطبيق الضوابط القانونية المنظمة له،
- التعاون الدولي،
يمارس هذا الاختصاص طبقا للضوابط القانونية المنظمة له تحت إشراف السلطات العمومية المختصة.
2-الاختصاصات المشتركة:
هي التي تكون ممارستها بشكل مشترك بين الدولة و الجماعة وتمارس في الميادين التالية:
- تنمية الاقتصاد المحلي وإنعاش الشغل،
- المحافظة على خصوصية التراب المحلي،
- تشجيع فرص الاستثمارات الخاصة يمكن للجماعة أن تساهم في إنجاز أعمال موكولة إلى وزارة الشبيبة و الرياضة أو التعاون الوطني ووزارة الثقافة.
3-الاختصاصات المنقولة:
- يمارس هذا الإختصاص بموجب نص تنظيمي طبقا للمادة 146 من الدستور.